المحقق الحلي
65
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
نفقة المملوك تلزم المالك ، ولو صار مقعدا انعتق عندنا ، وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه نفقته . الثالثة : لو جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص ، فإن كانت دون النفس بقي الباقي وقفا ، وإن كانت نفسا اقتص منه وبطل الوقف ، وليس للمجني عليه استرقاقه ، وان كانت الجناية خطأ تعلقت بمال الموقوف عليه ، لتعذّر استيفائه من رقبته ، وقيل : يتعلّق بكسبه لان المولى لا يعقل عبدا ، ولا يجوز إهدار
--> ( 1 ) عندنا أي عند الإماميّة لا عند المصنّف وحده . ( 2 ) القول للشيخ كما في الجواهر 28 / 98 . ( 3 ) العقل - بفتح فسكون - : الدية ، وعقل عن فلان غرم عنه جنايته ، وفي نسخة « عبده » والمعنى واحد .